:الـرقـــــــــم
:التــاريـــــخ
:المشفوعات
المملكة العربية السعودية
وزارة النقل
إدارة الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة

نقل الركاب

طلب إصدار ترخيص نقل مدرسي

1- استيفاء النموذج المرفق والتوقيع وختم جميع أوراقه.
2- صورة سجل تجاري ساري المفعول.
3- صورة شهادة الانتساب.
4- صورة شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول لمن مضى على سجله سنة.
5- صورة بطاقة الأحوال لمقدم الطلب أو دفتر العائلة.
6- صحيفة الأدلة الجنائية لصاحب المؤسسة.
7- موافقة الجهات المختصة (البلدية، المرور) على الموقع.
8- تسجيل الحافلات في النشاط والتأشير على استثماراتها بما يفيد تخصيصها للنشاط (بموجب خطاب من هذه الإدارة).
9- التأمين الشامل على الحافلات.
10- استيفاء التعهد المرفق نسخة منه.
11- تعهد بحصر الوظائف في أعمال النشاط على السعوديين فقط.

النقل والملاحة البحرية

المستندات المطلوبة لقيد الوحدات البحرية

أ- الوحدات المستوردة من خارج المملكة: (الفردية)

1- أصل بيان الاستيراد الجمركي للوحدة البحرية والماكينات.
2- أصل سند تسديد الرسوم الجمركية.
3- صورة من شهادة المنشأ.
4- صورة من فاتورة الشراء.

ب- الوحدات البحرية التي تباع في داخل المملكة:

1- أصل فاتورة الشراء.
2- صورة البيان الجمركي المختوم من قبل وزارة النقل - النقل والملاحة البحرية.
3- أربعة صور من الجهات الأربع.

ج- للمقيمين يضاف الآتي:

1- صورة الإقامة مع الأصل للمطابقة.
2- صورة من جواز السفر مع الأصل للمطابقة.
3- تعبئة نموذج التعريف المصدق.

د- بالإضافة إلى ما سبق يرفق الآتي:

1- أصل فاتورة الشراء للماكينات البحرية.
2- صورة الهوية مع الأصل للمطابقة.
3- ملف علاقي.
4- تعبئة استمارة طلب القيد والحصول على الرقم والإسم.
5- تعبئة التعهد الخاص بالوحدات البحرية.
6- دفع الرسوم المقررة لقيد الوحدات البحرية.
7- أربعة صور للوحدة البحرية من الجهات الأربعة.
8- الكشف على الوحدة البحرية.
9- تفويض مصدق في حالة تعقيب الغير.
10- عدد 2 صورة شمسية.
11- فاتورة أدوات السلامة للوحدات الجديدة.
12- خطاب من الثروة السمكية (للوحدات البحرية المخصصة للصيد).

الشروط والمستندات المطلوبة لتسجيل سفينة تحت العلم السعودي:

أولاً: الشروط :

1- أن يكون مالك السفينة سعودي الجنسية.
2- الحصول على ترخيص بمزاولة أعمال النقل البحري (في حدود الميناء - إقليمي - ساحلي - أعالي بحار).
3- أن يكون مقر طالب التسجيل في المملكة.
4- أو أن تكون السفينة مملوكة لشركة - مؤسسة - هيئة ذات رأس مال سعودي أجنبي مشترك..
وفي هذه الحالة يجب توفر الشروط التالية:
- أن لا يقل رأس المال السعودي عن 51٪ واحد وخمسون بالمائة من جملة رأس مال الشركة أو المؤسسة أو الهيئة.
- أن ـيكـــــون المدير المســئول للشــــركــة أو المؤســســـة أو الهـيـئـة للســفـيـنة ســــعــودي الجنســيــة وأن يكـــون ذا خبرة ودراية بأعمال النقل البحري.
- أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم المدير المسئول ممن يتمتعون بالجنسية السعودية وأن يكون مقر إقامتهم الدائمة بالمملكة العربية السعودية.
- أن يكون المقر الرئيسي للشركة بالمملكة العربية السعودية.

ثانياً: المستندات المطلوبة:

تعبئة طلب التسجيل ويجب أن يشتمل على البيانات والشهادات التالية:
1- إسم السفينة الحالي وأسماؤها السابقة (مؤيدة بشهادة معتمدة من هيئة التصنيف المسجلة لديها السفينة).
2- تاريخ إنشاء السفينة ومكانه وإسم المصنع.
3- سند ملكية السفينة مصدق عليه طبقاً للقواعد النظامية المعمول بها في المملكة.
4- ميناء التسجيل الحالي.
(و في حـالـــــة السفـيـنةــــ الجـديــــدة يقدم شهادة تسجيل مــــن الدولـــة التي يقع بها مصنع البناء وشهادة شطبها من سجلات تلك الدولة).
5- نوع السفينة.
6- مواصفات الماكينة الرئيسية والماكينات المساعدة.
7- أبعاد السفينة المختلفة (الطول - العرض - العمق - الغاطس - الأسطح - عدد الرفاصات - السرعة التقديرية - القوة
الإجمالية للماكينات - عدد الصواري - مادة الهيكل - شكل المقدمة - شكل المؤخرة.... الخ).

8- الحمولات المختلفة للسفينة (الحمولة الكلية - الصافية).
9- الحقوق العينية المترتبة على السفينة (ديون - رهون - حجوزات.... الخ).
10- إسم المالك أو الملاك على الشيوع.
11- بيان بحصة كل مالك على الشيوع.
12- إسم المجهز وجنسيته ومحل إقامته في حالة عدم قيام المالك بإدارك السفينة.
13- شهادة مصنع البناء (حسب الحالة) مصدق عليها من الدولة التي يقع بها المصنع.
14- رقم ونوعية شهادة التصنيف لكل من البدن - الماكينات.
15- شهادة مصنع البناء متضمنة مواصفات السفينة وتاريخ البناء.
16- شهادة من هيئة التصنيف المسجلة بها السفينة والمعتمدة لدى المملكة العربية السعودية بأن السفينة لم تكن مملوكة لأي من رعايا إسرائيل وأنه لم يسبق لها أن سجلت تحت علم إسرائيل.
17- شهادة من المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل بأن السفينة المطلوب تسجيلها غير مدرجة بقائمة المقاطعة.
18- صورة من المستندات والوثائق الدالة على سداد قيمة السفينة المطلوب تسجيلها وطريقة تحويل هذه المبالغ.
19- صورة من وثيقة التأمين الخاصة بالتعويض عن الأضرار لصالح الغير، لتغطية الأخطار التي تنشأ عن تشغيل السفينة.
20- صورة الترخيص بمزاولة أعمال النقل البحري الصادر للشركة أو المؤسسة أو الهيئة من وزارة النقل - وكالة الوزارة لشئون النقل وفقاً لطبيعة عمل السفينة.
21- صورة من شهادة التسجيل السابقة (مصدق عليها).
22- صورة من السجل التجاري للشركة أو المؤسسة.
23- شـــــهادة رســـمــيـــة بشطب السفينة من ســــجل الســفـــــن من الدولة التي تـرفــــع علـمـهـــا مصــــدق عليها (إذا سبق تسجيله خارج المملكة).
24- إقرار من المالك بصحة جميع المستندات والبيانات المقدمة منه وبعدم وجود أي اتفاق أو تعامل غير مشروع خاصة فيما يتعلق بسند ملكية السفينة.
25- يجب قبل تسجيل السفينة أن يتم فحصها ومعاينتها بمعرفة إحدى هيئات التصنيف الدولية المفوضة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية.
26- يحتفظ مكتب تسجيل السفن بأصول الوثائق والمستندات المذكورة أعلاه.
27- صورة من الترخيص الصادر من لجنة استثمار رأس المال الأجنبي بوزارة التجارة والصناعة وقرار معالي وزيرالتجارة والصناعة بذلك.
28- شهادة رسمية بشطب السفينة من سجل السفن في الدولة التي ترفع علمها.
29- تعبئة التعهد المتعلق بالطلب من مالك السفينة ويتم التصديق عليه من الغرفة التجارية الصناعية.
ينشر ملخص بيانات السفينة في صحيفتين يوميتين من الصحف المحلية على حساب مالك السفينة كما يعلن عن ذلك في
لوحة الإعلانات بمكتب التسجيل.
31- ملف كبير.

الشروط والمستندات المطلوبة

أولاً: الشروط المطلوب توفرها في طالب الترخيص :

1- أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية ومن العاملين في القطاع الأهلي.
2- أن يكون لديه سجل تجاري مناسب لممارسة النشاط موضوع الطلب.
3- جميع العاملين لديه من السعوديين مما لا يعملون في جهة حكومة مدنية أو عسكرية مع تقديم ما يثبت ذلك.
4- أن يكون لديه عقود مبدئية مصدقة من ملاك سفن الركاب الوطنية أو وكلاء سفن الركاب الأجنبية ببيع تـذاكـــر الســفـر
البحرية نيابة عنهم.
5- أن يقدم شهادة معتمدة من أحد البنوك تثبت قدرته على التمويل اللازمة لممارسة النشاط المطلوب الترخيص به.
6- أن يكون مشتركاً في الغرفة التجاريةالصناعية.
7- أن يكون لديه مكان مناسب لمزاولة النشاط حسب المواصفات المذكورة بالنموذج رقم (2- ت س).

ثانياً: المستندات المطلوبة:

1- خطاب بإسم سعادة مدير عام الطرق والنقل بالمنطقة (في حالة التقدم لأحد فروع الوزارة) أو خطاب بإسم سعادة وكيل
الوزارة لشئون النقل (في حالة تقديم الطلب بمقام الوزارة).
2- تفويض رسمي مصدق من مالك المؤسسة أو وكالة في حالة تعقيب الغير من السعوديين.
3- صورة مجددة من شهادة الزكاة والدخل.
4- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص أو تجديده (رقم 3 ت س).
5- صورة مصدقة من العقود المبدئية المبرمة مع الشركات المالكة لسفن الركاب (سعودية أجنبية) وفي حالة عمل عقود وكيل الناقل الأجنبي عليه إحضار ما يثبت أن للوكيل حق تفويض الغير.
6- الأوراق الدالة على صفة المدير المسئول ومقدم الطلب (البطاقة الشخصية).
7- صورة مصدقة من عقد الإيجار لمقر المكتب وأخرى للفروع إن وجدت.
8- صورة من سند دفع الإيجار.
9- صورة من السجل التجاري للوكالة وأخرى للفروع موضحاً فيه النشاط.
10- إحضار سند تسديد رسوم الدعاية والإعلان طرف البداية.
11- بيان بأسماء العاملين بالمكتب ومؤهلاتهم وكذلك الفروع إن وجدت.
12- صورة من اشتراك الغرفة التجارية الصناعية.
13- رسم كروكي للموقع يوضح عنوان المكتب الرئيسي والفروع إن وجدت.
14- تعهد بعدم تسليم استوكات التذاكر لأي مكتب أو وكالة أو شخص حسب النموذج، رقم 6 - ت س.
15- موافاتنا بصورة مصدقة من عقود العمل للسعوديين.
16- كشف حساب من البنك للثلاث شهور الماضية.
17- خطاب من البنك يفيد بقدرة طالب الترخيص بتمويل المشروع.
18- تعهد بعدم تشغيل غير السعوديين حسب النموذج رقم (9 - ت س جديد).
19- تعهد بسعودة الوظائف نموذج رقم (5 - ت س تجديد).
20- خطاب من التأمينات الاجتماعية.
21- ملف علاقي.

تجديد / جديد نقل بحري

أولا :

1- خطاب لسعادة مدير عام الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة (جديد + تجديد).
2- خطاب موجه لسعادة وكيل الوزارة لشئون النقل. (جديد).
3- تعبئة نموذج إقرار السعودة.
4- تعبئة النماذج الخاصة بطلب الحصول على الترخيص والاستبيان المرفق به.
5- الأوراق الدالة على المدير المسئول ومقدم الطلب.
6- بيان بأسماء العاملين بالمكتب وجنسياتهم ومؤهلاتهم وكذلك الفروع إن وجدت.
7- صورة من اشتراك الغرفة التجارية الصناعية.
8- رسم كروكي للموقع يوضح عنوان المكتب الرئيسي والفروع إن وجدت.
9- توضع جميع الطلبات بملف علاقي وملف آخر لجميع صور المستندات مع إحضار الأصل للمطابقة.
10- صورة من السجل التجاري للشركة أو المؤسسة (إن وجدت) أو إقرار بتقديم صورة من السجل التجاري خلال (3) ثلاثة شهور من تاريخ الحصول على الترخيص.
11- الخبرة السابقة بتعاطي أعمال النقل البحري مصدقة من الغرفة التجارية.
12- صورة من عقد تأسيس الشركة.
13- تفويض رسمي مصدق من مالك الشركة أو المؤسسة في حالة تعقيب الغير من السعوديين.
14- بــيـان بالســـفــــن التي تمتلكــهـــا أو تســتأجرها الشركة أو المؤسسة وما يثبت الملكية و الاستئجار مثل شهادة التسجيل وفاتورة الشراء .
15- ما يثبت عضوية الشركة/ المؤسسة بالغرفة التجارية على أن تكون سارية المفعول.
16- المستندات البنكية الدالة على تحويل قيمة شراء السفينة.
17- صورة من عقد الرهن بين الشركة/ المؤسسة و البنك إذا كانت السفينة مرهونة.
18- إذا كانت السفينة مستأجرة يرفق الآتي:
أ) صورة من شهادة تسجيل السفينة المستأجرة.
ب) صورة مصدقة من عقد الإيجار موضحاً فيه نوعية الاستئجار.
ج) ما يفيد صلاحية موقعي العقود في التوقيع نيابة عن الشركة/ المؤسسة والبنك.
د) موافقة خطية من الدولة التي ترفع السفينة علمها (إذا كانت غير سعودية) تفيد بأنه لا مانع لديها من التخلي عن علم
تلك الدولة فترة الاستئجار مع إرفاق شهادة الشطب المؤقتة من دولة العلم.

في حالة التجديد ترفق جميع الطلبات السابقة بالإضافة إلى الآتي :

أ) أصل الترخيص الممنوح للشركة/ المؤسسة.
ب) تقرير مفصل عن نشاط الشركة أو المؤسسة في السنة السابقة للتجديد.
ج) إقرار خطي يفيد أن سفن الشركة أو المؤسسة لازالت ملكاً لها حتى تاريخه ولم تشطب من السجل السعودي.

ثانياً: مجال عمل الشركة/ المؤسسة:

1- نقل دولي.
2- نقل ساحلي.
3- نقل إقليمي (في حدود البحر الأحمر/ الخليج العربي).
4- نقل داخل حدود الميناء.

ثالثاً: بيان بالسفن التي تمتلكها الشركة/ المؤسسة طالبة الترخيص متضمناً.

1- أسماء السفن.
2- نوعها: ديزل/ بخار.
3- حمولتها الكلية.
4- طبيعة عمل السفينة.

رابعاً: بيان بالخطوط الملاحية التي تعمل عليها السفن.

خامساً: رقم وتاريخ السجل التجاري (إن وجد).

سادساً: بيانات أخرى ترى الشركة/ المؤسسة إضافتها.