|
1- يمنع استيراد جميع أنواع النخيل وأجزائه الحصرية ومخلفاته بما في
ذلك نخيل الزينة من المناطق الموبوءة بمرض
الاصفرار القاتل ومرض البيوض.. ويسمح استيراد ماذكر من المناطق الخالية
من الأمراض المشار إليها شريطة الحصول
على موافقة مسبقة من إدارة الأبحاث بالوزارة.
2- يسمح باستيراد شتلات الفاكهة ا لأخرى شريطة الحصول على موافقة مسبقة
من إدارة الأبحـــاث الزراعــيـــة أو مديريــات
الزراعة و المياه في المناطق المخولة بذلك ووفق الشروط المبلغة لها.
3- يسمح باستيراد نباتات الظل وأزهار القطف دو ن شرط الموافقة المسبقة
لإستيرادها على أن يوضح نوعها وإسمها وصنفها
وخصوصاً في حالة نباتات الظل.
4- تمنح تراخيص الاستيراد وتقتصر على المكاتب والمؤسسات الزراعية المجازة
من قبل وزارة التجارة إلا إذا كانت الإرساليات
الزراعية لاستعمال المزارع نفسه وليس للبيع مع أخذ التعهد اللازم بذلك
وفي حد الكميات التي يحتاجها المزارع.
5- يسمح باستيراد كافة البذور الزراعية عدا (تقاوي القمح) شريطة الحصول
على موافقة مسبقة بذلك من إدارة الأبحاث
الزراعية أو مديريات الزراعة والمياه في المناطق المخولة بذلك ووفق
الشروط المبلغة لها.
6- في كل الحالات الخاصة بإستيراد الشتلات والفسائل فانه يمنع دخول
الرمل أو التربة مع الإرسـالية الزراعــيـــة منعاً بــاتــاً
ويستعان عنها بمادة البيتوس.
7- عدم استيراد فسائل النخيل ونخيل الزينة.
|