الإشتراطات العامة والخاصة والواجب توافرها لفتح محل مياه معالجة للشرب

الشروط الواجب توفرها في محلات المياه المعالجة للشرب :

أولاً : يجب توفر إشتراطات الصحة العامة التالية :
1- يجب مراعاة أخذ موافقة البلدية على الموقع والمساحة.

2- المبنى:

أ ) يجب أن يكون المبني من الطوب والأسمنت والواجهــة من الألمنيوم والزجاج والسـقـف مســلح والـبـلاط مــن الـنــوع الأملس
وتتناسب مساحة المحل مع نوع النشاط والجدران مكسية بالقيشاني إلى السقف (بالنسبة لأمكان التحضير ودورات المياه)
والسقف مطلي بالبوية الزيتية البيضاء.
ب) للأضاءة والتهوية يجب أن تعمل بالمحل الفتحات الكافية بما لايتعارض مع نظام البناء، وإذا تعذر عمل الفتحات اللازمة
لتوفير الضوء والتهوية، فيمكن بعد موافقة البلدية الاستعاضة عن ذلك بالاضاءة والتهوية الصناعية ولايجوز إحداث دور
ثاني في المحل إلا إذا كان ارتفاع المحل لايقل عن 4.50م وبعد موافقة البلدية وجميع الفتحات تكون مغطاة بسلك ضيق
النسيج يمنع دخول الحشرات.
ج ) عدم وجود آية شقوق بالمحل وخاصة أماكن التحضير والطبخ والمستودع لتجنب دخول الحشرات.
د ) عدم إحداث أي تغيير في مساحة المحل مع عدم تغيير غرض الاستعمال إلا بعد موافقة البلدية.
هـ) لايجوز اتصال المحل بمحل آخر الا إذا نص على ذلك في الترخيص الممنوح لأي منهما.
و ) لايجوز الموافقة على الترخيص لمحل بداخله جزء مخصص لسكن العمال.

3- الكهرباء:

أ ) يجب أن تخضع كافة التمديدات الكهربائية للمواصفات التي يقرها الدفاع المدني وفي حال استخدام الأجزة الكهربائية
توضع على قواعد من الأسمنت المسلح وتحاط بحاجز لمنع الخطر.
ب) في حالة توفر الكهرباء لابد من توفير مكيف أو مروحة وبرادات كهربائية لمياه الشرب وتوفير الترامس في الأماكن التي
لاتوجد فيها الكهرباء ويلزم توفير سخان مائي لتأمين المياه الساخنة.

4- المورد المائي:

أ ) يجب أن تكون المياه المستعملة من المورد العمومي للمياه أن وجد أو من مصدر معروف تثبت صلاحيته للإستعمال الآدمي
بواسطة التحاليل المخبرية.
ب) إذا كان خزان ماء الشرب الأرضي قريب من البيارة وإحتمال تلوثه قائم فيجب عمل خزان اخر مرتفع عن سطح الأرض
وذلك حسب ماتراه البلدية، على أن يكون الخزان إما من الخرسانة أو أي مادة غير قابلة للصدأ وذو غطاء محكم.
ج) تؤخذ المياه من الخزان بواسطة أنابيب من الحديد المجلفن أو من الأستانلس ستيل أو البلاستيك تنتهي بحنفيات (بزابيز)
في الأماكن المناسبة مع أحواض خاصة طبقاً للأصول الهندسية

5- دورات المياه:

أ) يجب توفر مرحاض واحد إذا كان عدد العمال بالمحل يتراوح من 1-10عامل ويزاد عدد المراحيض بزيادة عدد العمال
بنفس النسبة السابقة مع توفر الشروط التالية :
1- لاتقل المساحة عن 1م×1.20م مع توفر مروحة شفط إن أمكن.
2- الأرضية مبلطة بالبلاط وكذلك الجدران من القيشاني.
3- توفر السيفون بالمرحاض.
4- يكون كرسي المرحاض أرضي وإذا زاد العدد عن واحد لابد أن يكون هنالك عدد واحد كرسي أفرنجي.
5- لاتفتح دورات المياه مباشرة على أماكن التحضير أو التجهيز أو صالة الطعام.
6- يلزم نظافة المرحاض بصفة دائمة بالمطهرات.
7- يلزم توفير دورات مياه للسيدات منفصلة في حالة إرتياد السيدات لهذه المحلات.
ب) وجود أحواض لغسيل الأيدي (مغاسل الأيدي) مؤمن بها الصابون السائل أو السيفون والمناشف الورقية.

6- تصريف الفضلات والمياه :

أ ) يجب أن يكون توصيلات الصرف الصحي إلى المجاري العامة إن وجدت أو إلى البيارة الخاصة بالمبنى مطابقة للشروط
الصحية تكون بعيدة عن خزانات المياه الأرضية بمسافة لاتقل عن 10م وفي مستوى أقل منه بمقدار 50. م.
ب) يجب إلا يكون هناك فتحات لغرف التفتيش بغرف التحضير والمستودعات وصالة الطعام.

7- المستودعات (مواد غذائية - أغراض أخرى:
أ) مستودع المواد الغذائية :

1- يزود بأرفف معدنية (حسب طلب الدفاع المدني) بإرتفاع السقف على أن يكون أخفض رف يرتفع عن سطح الأرض
50سم وتكون كافية لحجم العمل بالمحل .
2- تكون الجدران مبلطة بالقيشاني أو مدهونة بدهان زيتي.
3- الأرضية مبلطة بالبلاط المزايكو.
4- يجب أن لاتقل فتحات التهوية عن سدس المساحة وإذا لم تتوفر فتعمل بتهوية صناعية و الإضاءة تكون مناسبة.
5- توفر ثلاجات لحفظ المواد الغذائية.
6- مراعاة عدم وجود أي مصدر من مصادر الرطوبة بالمستودع سواء بالتكييف أو بأي وسيلة أخرى.
7- تخزين الأرز والدقيق (الطحين) يتم فوق قوائم حديدية بإرتفاع 30سم عن الأرض.
8- يمنع إستخدام المخزن لأغراض النوم.

ب) مستودع الأغراض الأخرى (الفحم - الحطب - إسطوانات الغاز)

يجب أن يكون بعيداً عن أي مصدر من مصادر الإشتعال على أن تتوفر به وسائل السلامة اللازمة حسب تعليمات
الدفاع المدني.

8) المواقد والأفران :

أ ) في حالة وجود موقد يستعمل فيه الفحم أو الحطب يجب أن يكون في مكان ثابت يركب فوقه مدخنة لتصريف الدخان
ترتفع 2م عن سطح المبنى المجاور وذلك بدائرة نصف قطرها (25م) خمسة وعشرون متراً أي أن المنطقة المحيطة
بالموقع مركزها المدخنة ويجب أن تنتهي المدخنة بمروحة شفط لسحب الدخان بالإضافة إلى وجود شفاط داخل المدخنة
بإستمرار وفي حالة وجود منور للمبنى تكون المدخنة بداخله.
ب) الأفران يجب أن لا تكون بجوار الحوائط الخاصة بالمباني السكنية المجاورة وفي حالة تعذر ذلك يجب أن يترك فراغ بين
كل فرن والحائط لايقل عن 1م أو تبني الحوائط بالطوب الحراري وتغطي بمادة عازلة بالسمك المناسب وتؤخذ موافقة
الدفاع المدني بذلك.

9) أجهزة السلامة :

يجب توفر أجهزة السلامة حسب تعليمات الدفاع المدني.

10- النظافة والصحة العامة :

أ ) يجب مراعاة نظافة العمال الشخصية ونظافة ملبسهم وإرتدائهم لزي موحد ومريلة ويغسل ويكوي الزي بإنتظام وكذلك
غطاء الرأس.
ب) يجب أن يكون العمال حاملين كروتاً صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من الأمراض المعدية السارية.
ج) يلـــزم العـنـايــــة بنظــافــة جمـيـع محتويــات المحــل من الأدوات والطاولات والزجاج والصناديق والقوائم والجدران
والأسقف والأدوات المستخدمة في الأعداد والتجهيز.
د) يجب دهن الأجزاء المصنوعة من الحديد بأي مادة مانعة للصدأ قبل دهنها بالبوية الزيتية.
هـ) يجب المحافظة على سلامة الأرضيات وغسلها يومياً مع عدم خروج المياه خارج حدود المحل.
و) عدم رمــي المخـلــفــات أمام المحل بل توضع في أكـــيــــاس بلاســتـيــــك في أوعــيـــة النـفـايـات وترمي في الحـاويـــات
المخصصة من قبل الأمانة.
ز) يلزم تواجد أوعية نفايات مناسبة لحجم الفضلات الناتجة من المحل.
ح) في المحـــــلات الـــتــي تنــتـــج كميات كــبـــيرة من النفايات ذات الأحجام الكبيرة لابد من توافر حاوية وبحجم مناسب
لجمع النفايات.
ط) إستخدام المصائد الضوئية الصاعقة للحشرات ذات الحجم الكبير وبالعدد المناسب وعدم إستعمال المبيدات الحشرية
في أماكن التحضير والطبخ.
ي) إيجاد أحواض لغرض تسييح الدجاج أو اللحوم أو الأسماك المجمدة.
ك) عدم ممارسة أي نشاط خارج حدود المحل مثل (الكراسي، الشاورما، أفران الدجاج).

ثانياً : الشروط الصحية الخاصة الواجب توفرها في محلات المياه المعالجة للشرب:

1- الموقع:

1- أن يـــكــــون الموقـــع في مكــــان منفصـــل عن العمــــائر والفلل السكنية وله خزان مستقل وغير موصل بالشبكة العامة «لمشروع
مياه جدة».
2- أن يكون الموقع على شارع تجاري وله تصريح إنشاء صادر من البلدية بإنشاء موقع تجاري.
3- توفر مواقف السيارات بموجب تصريح البناء للمحلات التجارية.

2- إشتراطات المبنى:

1- أن يكون المبني مطابقاً للإشتراطات الصحية الواردة بالتعميم الوزاري رقم 197/3/ص في 10/3/1405هـ فيما يخص البناء والسقف والتجهيزات الخاصة بالمحل.
2- أن يكون مسمى المحل «المياه المعالجة للشرب».
3- أن يكــــون الخـــــزان الأرضــــي من الخرسانة المسلحة وبسعة مناسبة وأن يتم تنظيفه وتقيمه شهرياً بموجب عقد مع أحد
المؤسسات المرخص لها بذلك وأن يكون الخزان مبطن بالقيشاني أو مادة عازلة ويكون محكم الأغلاق.
4- أن يكون الخزان بعيداً عن خزانات الصرف الصحي بمسافة لاتقل عن 10م .
5- أن لاتقل مساحة المحل عن 50 متر مربع خمسون متراً مربعاً لمساحة المعالجة والمكتب وموقع تخزين الجوالين.
6- أن يكون الخزان العلوي من الأستنلس ستيل (إن وجد) للمياه المعالجة وأن يتم تنظيفه وتقيمه شهرياً، ويمنع إستخدام
الخزانات الأرضية للمياه المعالجة.
7- يجب تزويد المكان بعدد كاف من الصنابير المصنوعة من مادة لاتصدأ مزود أسفلها بمجرى من القيشاني لتصريف المياه.
8- في حالة وجود خراطيش للبيع مزودة بمسدس للتعبئة يجب أن يتوفر لها علاقات بحيث لاتسقط على الأرض وتكون هذه
الخراطيش من البلاستيك الأبيض والمسدسات تكون من معدن لايصدأ وغير ضار.

3- إشتراطات المياه:

1- يجب أن تكون أجهزة المعالجة داخل غرفة مستقلة عن مكان البيع وتكون أرضيتها مغطاة بالبلاط وبميلان نحو مجرى
أرضى مغطى بشبك معدني وتكون جيدة التهوية والأضاءة، وتكون واجهة الغرفة من الألمنيوم والزجاج.
2- أن تكون جميع التوصيلات الداخلية والخارجية وجمـيــع الأجهــــزة مـــن مـــادة غــــير قابلــة للصدأ وغير ســــامــة أو ضـــــارة
بالصحة العامة.
3- أن تكون الأجهزة المعالجة جميعها مطابقة للشروط القياسية السعودية ويكون التعقيم للمياه بالأشعة فوق البنفسجية أو
الأوزون أو الكلور.
4- أن يزود المحل بمصدر للمياه الساخنة ليتم غسل الجوالين.
5- أن يزود المحل بأجهزة غسيل آلي للجوالين.
6- أن يزود المحل بأجهزة قياس يسهل بها الإستدلال على كفاءة المعالجة كتقدير نسبة الكلور المتبقي (بحيث لاتقل نسبة الكلور في مياه الشرب عن .06 جزء من المليون) وكذلك نسبة الأملاح الذاتية بالمياه وتقدير الرقم الهيدروجيني.

4- إشتراطات المياه:

1- وجود عقد جلب مياه بواسطة الصهاريج من الآبار المصرح بها أو تكون :
أ ) مطابقة للمواصفات القياسية للمياه.
ب) يجب أن تكون المياه معقمة وخالية من الكائنات الحية المسببة للأمراض.
ج) يجب أن تكون المياه من مصدر نقي وغير ملوث وبعيد عن مصادر التلوث.
د) يجب فحص المياه كيميائياً وبكترولوجياً.
هـ) يجب فحص مياه المصدر بكترولوجياً مرة كل شهر وكيميائياً مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
2- يتم أخذ العينات للتحليل الكيميائي والبكترولوجي وترسل العينات بأسرع وقت للمختبر وأن تكون العينات داخل حافظة
محكمة الغلق.
3- صفات المياه المعالجة :
أ) يجب أن تكون المياه المنتجة معقمة وخالية من مسببات الأمراض.
ب) صفات بكترولوجية :
يجب أن يكون العدد الإجمالي للمجموعة القولونية (M.N.P) صف/ 100سم مكعب في العينة.
ج) صفات طبيعية للمياه :
1- لاتزيد العكارة عن 5 وحدات.
2- اللون لايزيد عن 10 وحدات.
3- الرائحة تكون معدومة.
4- الطعم - عديم الطعم.
د) صفات كيميائية :
يجب أن تكون خالية من المواد السامة والمبيدات الحشرية كما يجب إلا تشمل عينات المياه المفحوصة على تركيز أعلى مما
هو مدون أمام كل عنصر حسب الجدول المرفق.
هـ) خصائص حيوية :
يجـــــب أن تكون المــيــاه خالـيـــة تمـامـــاً مـــن الحشرات أو يرقاتها أو حويصلاتها واجزائها أو الكائنات الدقيقة كالاميبياً
والطحالب والفطريات.

5- إشتراطات تشغيلية:

1- يجب تواجد عامل فني لديه خبرة في أعمال المياه الصحية وصيانة أجهزتها بالمحل بصفة دائمة وأن لايقل مؤهلة العلمي
عن دبلوم فني أو دبلوم صحي.
2- توفر أجهزة لمراقبة الإنتاج والتأكد من مدى مطابقة المياه المنتجة للمواصفات القياسية السعودية، ويتم مطابقة المياه
للمواصفات كل أسبوعين على الأكثر.
3- أن يكون جميع العمال مرتدين زي موحد (يونيفورم) نظيف و كذلك غطاء للرأس وقفاز لليدين.
4- أن يحصل جميع العاملين بالمحل على شهادات صحية.
5- ضرورة توفر سجل بالمحل يتم فيه رصد درجة (P.H) لمياه ونسبة (T.D.S) ونسبة الكلور كل ساعتين.
6- في حالة عدم مطابقة المياه تغلق المحطة فوراً ويتم عمل الغسيل والتعقيم اللازم للمحطة ويتم سحب عدد ثلاث عينات
متتالية للحص الكيميائي والبكترولوجي، وفي حالة عدم المطابقة يتم تعديل النسب وإعادة الفحص حتى تتم المطابقة مع
النسب المقررة والمسموح بها.
7- يقوم صاحب محطة المعالجة بدفع أي رسوم تحليل أو كشف أو زيارة ميدانية للمتخصصين الذين تستعين بهم الأمانة من
الجهات الغير حكومية.
المادة
(التركيز مجم / لتر(جزء في المليون
1- مجموع المواد الصلبة الذاتية (T.D.S)
من 100 إلى 300
2- الكلوريدات (CI)
45
3- الكبريتات S04
60
4- الكالسيوم CA
30
5- الماغنسيوم Mg
7
6- الحديد Fe
10
7- المنجنيز Mn
0.05
8- النترات NO3
15
9- الفلوريدات F
0.8
10- الفلوريدات Phemol
0.001
11- العسر الكلى T.Hardnes
100
12- زرينخ AS
0.05
13- باريوم Ba
1
14- كادميوم Cd
0.01
15- السيانيد Cn
0.05
16- الرصاص Pb
0.05
17- السيلينيوم se
0.01
18- الفضة Ag
0.05
19- الزئبق Hg
0.001
20- الخارصين Zn
5
21- النحاس Cu
1.00
22- الرقم الهيدروجين PH
6.5-8.5

الإشتراطات العامة والخاصة والواجب توافرها لفتح مقهى

الشروط الواجب توفرها في المقاهى :

أولاً : يجب توفر إشتراطات الصحة العامة التالية :
1- يجب مراعاة أخذ موافقة البلدية على الموقع والمساحة.

2- المبنى:

أ ) يجب أن يكون المبني من الطوب والأسمنت والواجهــة من الألمنيوم والزجاج والسـقـف مســلح والـبـلاط مــن الـنــوع الأملس
وتتناسب مساحة المحل مع نوع النشاط والجدران مكسية بالقيشاني إلى السقف (بالنسبة لأمكان التحضير ودورات المياه)
والسقف مطلي بالبوية الزيتية البيضاء.
ب) للأضاءة والتهوية يجب أن تعمل بالمحل الفتحات الكافية بما لايتعارض مع نظام البناء، وإذا تعذر عمل الفتحات اللازمة
لتوفير الضوء والتهوية، فيمكن بعد موافقة البلدية الاستعاضة عن ذلك بالاضاءة والتهوية الصناعية ولايجوز إحداث دور
ثاني في المحل إلا إذا كان ارتفاع المحل لايقل عن 4050م وبعد موافقة البلدية وجميع الفتحات تكون مغطاة بسلك ضيق
النسيج يمنع دخول الحشرات.
ج ) عدم وجود آية شقوق بالمحل وخاصة أماكن التحضير والطبخ والمستودع لتجنب دخول الحشرات.
د ) عدم إحداث أي تغيير في مساحة المحل مع عدم تغيير غرض الاستعمال إلا بعد موافقة البلدية.
هـ) لايجوز اتصال المحل بمحل آخر الا إذا نص على ذلك في الترخيص الممنوح لأي منهما.
و ) لايجوز الموافقة على الترخيص لمحل بداخله جزء مخصص لسكن العمال.

3- الكهرباء:

أ ) يجب أن تخضع كافة التمديدات الكهربائية للمواصفات التي يقرها الدفاع المدني وفي حال استخدام الأجزة الكهربائية
توضع على قواعد من الأسمنت المسلح وتحاط بحاجز لمنع الخطر.
ب) في حالة توفر الكهرباء لابد من توفير مكيف أو مروحة وبرادات كهربائية لمياه الشرب وتوفير الترامس في الأماكن التي
لاتوجد فيها الكهرباء ويلزم توفير سخان مائي لتأمين المياه الساخنة.

4- المورد المائي:

أ ) يجب أن تكون المياه المستعملة من المورد العمومي للمياه أن وجد أو من مصدر معروف تثبت صلاحيته للإستعمال الآدمي
بواسطة التحاليل المخبرية.
ب) إذا كان خزان ماء الشرب الأرضي قريب من البيارة وإحتمال تلوثه قائم فيجب عمل خزان اخر مرتفع عن سطح الأرض
وذلك حسب ماتراه البلدية، على أن يكون الخزان إما من الخرسانة أو أي مادة غير قابلة للصدأ وذو غطاء محكم.
ج) تؤخذ المياه من الخزان بواسطة أنابيب من الحديد المجلفن أو من الأستانلس ستيل أو البلاستيك تنتهي بحنفيات (بزابيز)
في الأماكن المناسبة مع أحواض خاصة طبقاً للأصول الهندسية.

5- دورات المياه:

أ) يجب توفر مرحاض واحد إذا كان عدد العمال بالمحل يتراوح من 1-10عامل ويزاد عدد المراحيض بزيادة عدد العمال
بنفس النسبة السابقة مع توفر الشروط التالية :
1- لاتقل المساحة عن 1م×1020م مع توفر مروحة شفط إن أمكن.
2- الأرضية مبلطة بالبلاط وكذلك الجدران من القيشاني.
3- توفر السيفون بالمرحاض.
4- يكون كرسي المرحاض أرضي وإذا زاد العدد عن واحد لابد أن يكون هنالك عدد واحد كرسي أفرنجي.
5- لاتفتح دورات المياه مباشرة على أماكن التحضير أو التجهيز أو صالة الطعام.
6- يلزم نظافة المرحاض بصفة دائمة بالمطهرات.
7- يلزم توفير دورات مياه للسيدات منفصلة في حالة إرتياد السيدات لهذه المحلات.
ب) وجود أحواض لغسيل الأيدي (مغاسل الأيدي) مؤمن بها الصابون السائل أو السيفون والمناشف الورقية.

6- تصريف الفضلات والمياه :

أ ) يجب أن يكون توصيلات الصرف الصحي إلى المجاري العامة إن وجدت أو إلى البيارة الخاصة بالمبنى مطابقة للشروط
الصحية تكون بعيدة عن خزانات المياه الأرضية بمسافة لاتقل عن 10م وفي مستوى أقل منه بمقدار 50. م.
ب) يجب إلا يكون هناك فتحات لغرف التفتيش بغرف التحضير والمستودعات وصالة الطعام.

7- المستودعات (مواد غذائية - أغراض أخرى:
أ) مستودع المواد الغذائية :

1- يزود بأرفف معدنية (حسب طلب الدفاع المدني) بإرتفاع السقف على أن يكون أخفض رف يرتفع عن سطح الأرض
50سم وتكون كافية لحجم العمل بالمحل .
2- تكون الجدران مبلطة بالقيشاني أو مدهونة بدهان زيتي.
3- الأرضية مبلطة بالبلاط المزايكو.
4- يجب أن لاتقل فتحات التهوية عن سدس المساحة وإذا لم تتوفر فتعمل بتهوية صناعية و الإضاءة تكون مناسبة.
5- توفر ثلاجات لحفظ المواد الغذائية.
6- مراعاة عدم وجود أي مصدر من مصادر الرطوبة بالمستودع سواء بالتكييف أو بأي وسيلة أخرى.
7- تخزين الأرز والدقيق (الطحين) يتم فوق قوائم حديدية بإرتفاع 30سم عن الأرض.
8- يمنع إستخدام المخزن لأغراض النوم.

ب) مستودع الأغراض الأخرى (الفحم - الحطب - إسطوانات الغاز)

يجب أن يكون بعيداً عن أي مصدر من مصادر الإشتعال على أن تتوفر به وسائل السلامة اللازمة حسب تعليمات
الدفاع المدني.

8) المواقد والأفران :

أ ) في حالة وجود موقد يستعمل فيه الفحم أو الحطب يجب أن يكون في مكان ثابت يركب فوقه مدخنة لتصريف الدخان
ترتفع 2م عن سطح المبنى المجاور وذلك بدائرة نصف قطرها (25م) خمسة وعشرون متراً أي أن المنطقة المحيطة
بالموقع مركزها المدخنة ويجب أن تنتهي المدخنة بمروحة شفط لسحب الدخان بالإضافة إلى وجود شفاط داخل المدخنة
بإستمرار وفي حالة وجود منور للمبنى تكون المدخنة بداخله.
ب) الأفران يجب أن لا تكون بجوار الحوائط الخاصة بالمباني السكنية المجاورة وفي حالة تعذر ذلك يجب أن يترك فراغ بين
كل فرن والحائط لايقل عن 1م أو تبني الحوائط بالطوب الحراري وتغطي بمادة عازلة بالسمك المناسب وتؤخذ موافقة
الدفاع المدني بذلك.

9) أجهزة السلامة :

يجب توفر أجهزة السلامة حسب تعليمات الدفاع المدني.

10- النظافة والصحة العامة :

أ ) يجب مراعاة نظافة العمال الشخصية ونظافة ملبسهم وإرتدائهم لزي موحد ومريلة ويغسل ويكوي الزي بإنتظام وكذلك
غطاء الرأس.
ب) يجب أن يكون العمال حاملين كروتاً صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من الأمراض المعدية السارية.
ج) يلـــزم العـنـايــــة بنظــافــة جمـيـع محتويــات المحــل من الأدوات والطاولات والزجاج والصناديق والقوائم والجدران
والأسقف والأدوات المستخدمة في الأعداد والتجهيز.
د) يجب دهن الأجزاء المصنوعة من الحديد بأي مادة مانعة للصدأ قبل دهنها بالبوية الزيتية.
هـ) يجب المحافظة على سلامة الأرضيات وغسلها يومياً مع عدم خروج المياه خارج حدود المحل.
و) عدم رمــي المخـلــفــات أمام المحل بل توضع في أكـــيــــاس بلاســتـيــــك في أوعــيـــة النـفـايـات وترمي في الحـاويـــات
المخصصة من قبل الأمانة.
ز) يلزم تواجد أوعية نفايات مناسبة لحجم الفضلات الناتجة من المحل.
ح) في المحـــــلات الـــتــي تنــتـــج كميات كــبـــيرة من النفايات ذات الأحجام الكبيرة لابد من توافر حاوية وبحجم مناسب
لجمع النفايات.
ط) إستخدام المصائد الضوئية الصاعقة للحشرات ذات الحجم الكبير وبالعدد المناسب وعدم إستعمال المبيدات الحشرية
في أماكن التحضير والطبخ.
ي) إيجاد أحواض لغرض تسييح الدجاج أو اللحوم أو الأسماك المجمدة.
ك) عدم ممارسة أي نشاط خارج حدود المحل مثل (الكراسي، الشاورما، أفران الدجاج).

ثانياً : الشروط الصحية الخاصة الواجب توفرها في المقاهى:

1- أن يكون الموقع على شارع رئيسي تجاري (والمقصود هنا شارع غير فرعي داخل الأحياء السكنية) ولاتقل الواجهة المطلة على
الشارع عن 20م ولاتقل مساحة الموقع عن 400م2.
2- وتسمح في أماكن المستودعات، معارض السيارات، محطات ترحيل المسافرين الطرق السريعة (الإستراحات) وغيرها من
الأماكن الأقل ضرراً على المجاورين.
3- يمنع السماح بإعطاء تصاريح مقاهي نهائياً في الحالات الآتية :
أ ) داخل الأحياء السكنية.
ب) الأدوار العلوية للمباني وأسطح المباني أو المحلات.
ج) المحلات التجارية أسفل المبانى السكنية.
4- يجب أن تكون جميع المباني من الطوب الأسمنتي (البلك) والسقف من الخرسانة المسلحة ويستثنى من ذلك ماهو معبر عن
التراث والواقع وسط البلد (المنطقة التاريخية).
5- يجب أن يحتوي المقهى على جلسات مظللة وجلسات مفتوحة لإستراحة الزبائن ويمكن عمل جلسات غريبة بشكل جيد.
6- يجب تأمين مواقف سيارات خاصة بزبائن القهوة بحيث لاتقل مساحتها عن نصف مساحة المقهى.
7- يمنع أقامة المقاهي بجوار المساجد والمدارس ويجب أن لاتقل المسافة بين المقهى والمسجد ومدارس الأولاد عن 100م لعدم
مضايقة المصلين والطلبة بالروائح والضوضاء ولاتقل المسافة بين المقهى ومدارس البنات عن 250م.
8- يجب توفير أجهزة الأمن والسلامة بالمقهى والحصول على ترخيص الدفاع المدني.
9- يجب توفير الاشتراطات الصحية بالمقهى مثل:
أ ) يجب أن يحصل جميع العاملين بالمقهى على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض.
ب) يكون مصدر المياه نقي ويجب توفير خزانات من الفيبر جلاس بالسعة المناسبة يجب تنظيفها بإستمرار.
ج) أن تكون طريقة الصرف صحية على بيارة داخل حدود المقهى ويتم شفطها بإستمرار أو متصلة بشبكة الصرف
الصحي الرئيسي في المدينة.
د) أن تكون الأرضية من البلاط وتزود ببالوعات لتصريف مياه الغسيل وأن تكون الجدران والأسقف ناعمة وملساء
ومدهونة بالبوية البيضاء.
هـ) أن تكون التهوية جيدة ويكون المقهى مزود بالشفاطات اللازمة والمراوح والمكيفات وتكون الإضاءة جيدة.
و) أن تكون الأرضية من البلاط وتزود ببالوعات لتصريف مياه الغسيل وأن تكون الجدران والأسقف ناعمة وملساء
ومدهونة بالبوية البيضاء.
ز) أن تكون الأرضية من البلاط وتزود ببالوعات لتصريف مياه الغسيل وأن تكون الجدران والأسقف ناعمة وملساء
ومدهونة بالبوية البيضاء.
ح) أن تــــزود غرفة التجهيز بأحواض للغسيل وتكون الجدارن مبطنة بالقيشاني الأبيض وتزود الغرف بلوح رخامــي كبير
قطعة واحـدة وســـخــان لغســـيــل الأواني ورف لوضــع الموقــد الــذي توضـع فـوقـه الغــلايـة النحاســـيــة لغلي المـــاء ورف
لتحضير العصير.
ط) تخصص مكان لتجميع الشيش والجراك وأكياس الفحم ومواد النظافة.
ي) أن يتوفر به مستودع به أرفف للشاي والسكر والصابون وثلاجة مرطبات.
ك) أن يتوفر به بيت للغاز وموقد سميك يعلوه برقع من الصاج السميك يخرج من أعلاه مدخنة لتصريف الدخان بأعلاه
شفاط هوائي مروحي.
ل) توفير دورات مياه بعدد كافي لايقل عن أثنين بحيث تخدم كل دورة عشرين مرتاداً كحد أقصى وتكون مبطنة بالقيشاني
مزود بسيفون وشفاط هواء وتكون بعيدة عن البوفية ومستودع الشاي والسكر وتزود بصابون سائل ومناشف ورقية.
م) يجب الإهتمام بالنظام العامة للمقهى وتوفير حاويات النفايات اللازمة لذلك وتنظيف الكراسي والطاولات وصناديق
القمامة وكذلك البرادات الخاصة بالماء والأباريق والكاسات السليمة للشرب.
10- يجب الإلتزام بالقيم الإسلامية والإجتماعية للمقهى ومرتادية بحيث لايساء إستخدمها.
11- يجب توفير الاشتراطات المهنية الخاصة بالمقهى وذلك بأن تكون الواجهة متناسقة مع المظهر الجمالي للشارع والمجاورين
وأن تكون لوحة المقهى على الواجهة الرئيسية وبشكل متناسقة مع واجهة المقهى وتكون مضاءة بالنيون (وينسق في ذلك مع
البلدية المعنية قبل تصنيعها لإختيار الموقع والشكل والحجم المناسب).

الإشتراطات العامة والخاصة والواجب توافرها لفتح الورش داخل مركز خدمة السيارات وخارجها

الشروط الواجب توافرها لفتح الورش داخل مراكز خدمة السيارات أو خارجها :
أولاً : الشروط العامة للورش :

1- الموقع يجب أن يكون المحل في الموقع المناسب له بعيداً عن المناطق السكنية أو أسفل العمائر أي يجب أن يكون في المخطط
المعتمد لذلك وخاصة بالنسبة لمحلات الصنف الأول أو التي لاتتوافر فيها الشروط الفنية من الصنف الثاني والثالث.
2- يجب توافر شرط المساحة في محلات كل صنف.
3- يجب توافر شروط الأمن والسلامة.
4- الحالة العامة للمبنى والشكل العام للمحل وتناسقها من ناحية الشكل الجمالي.
5- نوع الخدمة التي تؤديها.
6- خضوع أصحاب الورش لأنظمة وتعليمات البلديات.
7- إلتزام أصحاب الورشة بتوفير مكان مناسب للإستقبال وإنتظار المستفيد.
8- ضرورة توافر الخدمات العامة للموقع المقترح إقامة الورشة فيه.
9- ضوروة وجود الحفرة داخل المحل وليس خارجه.
01- يلزم توفير خزان أرضي لتجميع الزيوت التالفة وغير موصل بالشبكة الأرضية للصرف الصحي.
11- عدم العمل خارج حدود المحل وكذلك التخلص من الإطارات التالفة أولاً بأول وعدم تجميعها أمام المحل.
21- السيارة المراد صيانتها يلزم أن تكون داخل المحل وليس خارجه.

ثانياً : الشروط الخاصة وموزعة كالتالي :

أ) ورش الصنف الأول:
1- نقل جميع الورش الواقعة ضمن الصنف الأول إلى المخططات المعتمدة بالمخطط لمناطق الورش والمستودعات.
والمستودعات وتشمل الورش الآتية :
أ ) ورشة ألمونيوم.
ب) ورشة نجارة بأنواعها.
ج) ورشة حدادة بأنواعها.
د) ورشة خراطة بأنواعها.
هـ) معامل البلوك والطوب.
و) معامل الرخام.
2- السماح لورش النشاطات السابقة بفتح محلات عرض لنشاطتهم داخل المدينة على المحاور التجارية.
ب) ورش الصنف الثاني :
يسمح لها بالتواجد داخل المدينة ضمن مراكز خدمات عامة فئة (أ) فقط على المحاور التجارية وتشمل:
1- ورشة ميكانيكا.
2- مغاسل السيارات والتشحيم.
3- محطات البنزين.
وعلى أن تتوافر بتلك المراكز الشروط التالية :
1- الا تقل مساحة (المركز) عن 5000م2 (خمسة آلاف متر مربع).
2- أن يكون الموقع (المركز) محاط بأربعة شوارع وفي حالة عدم تحقيق هذا الشرط على المستثمر توفير شوارع داخل حدود
الملكية (الموقع) بحيث لايقل عرض كل من الشوارع الداخلية عن عشرة أمتار.
3- الا تزيد نسبة البناء بالموقع (المركز) عن 40٪ (أربعون بالمائة).
4- تطبيق الشروط الخاص بالمباني حسب اللوائح المنظمة لذلك والصادرة من إدارة التخطيط العمراني في هذا الخصوص.
5- وفي حالة عدم توفير مركز الخدمات تنقل الورشة إلى المخططات المعتمدة والمخصصة لها.
ج) ورش الصنف الثالث :
ينقسم الصنف الثالث إلى قسمين ويشمل ما يلي:
القسم الأول : الورش التي يلزم لها خدمات ومساحات معينة فيسمح لها على المحاور التجارية من مركز خدمات من فئة (ب) فقط وتشمل الورش التالية :
1- بنشر وغيار زيت.
2-الميزان والترصيص.
3- كهربائي سيارات.
4- تركيب الزجاج للسيارات.
على أن توفر الشروط التالية بمركز خدمات فئة (ب) :
1- يعتبر كل محل خدمة و احد سواء بنشر أو ميزان أو خلافه كوحدة خدمات لاتقل مساحتها عن 60م2.
2- إلا تقل مساحة المركز عن 120م2 ولا يقل عن وحدتين.
3- أن تضاف لكل وحدة خدمات إضافية المساحة المقررة لها 60م2 (أي في حال تواجد 4 وحدات مطالب بتوفير مساحة لاتقل
عن 4×60م2).
4- لاتزيد نسبة البناء عن 30٪ من مسطح الأرض والمباني ويستغل الباقي لمواقف السيارات.
5- يكون البناء من المباني المسلحة أو الحديدية مع توفر شروط السلامة ومراعاة الواجهات المعمارية الجيدة.
6- يسمح بتعدد المراكز بالمحور التجاري الواحد تشجيعاً بتمركز الخدمات.
ب) القسم الثاني : الورش الخفيفة الأخرى ويسمح لها على المحاور التجارية ضمن المعارض التجارية بحد أدنى من المسطحات حسب الجدول التالي:
الحد الأدنى للمساحة
النشاط
30م2
ورشة لوحات إعلانية
20م2
ورشة سباكة
20م2 للنشاط الواحد
ورشة إصلاح راديو وتليفزيون
30م2
ورشة إصلاح مكيفات وثلاجات
20م2
ورشة صياغة
20م2
ورشة إصلاح ساعات
30م2
ورشة دراجات عادية ونارية
30م2
ورشة الزجاج والمرايا